____________________
الاهمال والتفويت على من عمل بوظيفته. ويترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج. ولو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه. والسر في ذلك: أن استقرار الحج لم يثبت بدليل خاص، وإنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة وقد استدل صاحب الجواهر (رحمه الله) بالروايات الدالة على أن الحج يخرج من أصل المال (1).
إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحج واجبا عليه ولم يحج ولا يعم من أتى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الحج بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة.
وقد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف وهي باطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، وهذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لأن موردها التأخير العمدي والاهمال والتسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء ولكن من باب الصدفة لم يدرك الحج.
إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحج واجبا عليه ولم يحج ولا يعم من أتى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الحج بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة.
وقد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف وهي باطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، وهذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لأن موردها التأخير العمدي والاهمال والتسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء ولكن من باب الصدفة لم يدرك الحج.