____________________
وفيه أولا: يمكن أن يقال: بعدم ثبوت الكفارات عليه، لأن عمد الصبي، وخطائه واحد، واتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات.
وثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة، وأنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ، والصبي، فإن أمكن الاسيتذان من الولي فهو وإلا فيدخل في العاجز، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج، وتوقفه على إذن الولي.
بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ وهكذا ثمن الهدي، إن أمكن الاستيذان من الولي فهو، وإلا فيكون عاجزا عن الهدي.
فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي.
(1) لا ينبغي الريب في أن حج البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين، لعدم الدليل على ذلك، وسلطنة الغير على الشخص - حتى الأبوين على الولد - خلاف الأصل، وتحتاج إلى دليل ولا دليل.
وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا مما كلام فيه.
إنما الكلام في حجه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معا، واعتبر العلامة في
وثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة، وأنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ، والصبي، فإن أمكن الاسيتذان من الولي فهو وإلا فيدخل في العاجز، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج، وتوقفه على إذن الولي.
بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ وهكذا ثمن الهدي، إن أمكن الاستيذان من الولي فهو، وإلا فيكون عاجزا عن الهدي.
فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي.
(1) لا ينبغي الريب في أن حج البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين، لعدم الدليل على ذلك، وسلطنة الغير على الشخص - حتى الأبوين على الولد - خلاف الأصل، وتحتاج إلى دليل ولا دليل.
وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا مما كلام فيه.
إنما الكلام في حجه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معا، واعتبر العلامة في