____________________
وصحيح علي بن جعفر سأله (عن الرجل يكون لولده الجارية) أيطأها؟ قال: إن أحب وإن كان لولده مال واجب أن يأخذ منه فليأخذ) (1).
فهذه جملة من الروايات الدالة على جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقا.
وبإزائها روايات: تدل على عدم الجواز إلا عند الحاجة، والاضطرار، أو عند عدم انفاق الولد.
منها: صحيح ابن سنان قال: (سألته يعني أبا عبد الله - ع - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، ثم قال: فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع) (2).
ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر - ع - (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل أنت، ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر - ع - ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد) (3).
ونوقش في السند بأن الحسن بن محبوب لم يدرك الثمالي فتكون الرواية مرسلة ضعيفة.
فهذه جملة من الروايات الدالة على جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقا.
وبإزائها روايات: تدل على عدم الجواز إلا عند الحاجة، والاضطرار، أو عند عدم انفاق الولد.
منها: صحيح ابن سنان قال: (سألته يعني أبا عبد الله - ع - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، ثم قال: فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع) (2).
ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر - ع - (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل أنت، ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر - ع - ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد) (3).
ونوقش في السند بأن الحسن بن محبوب لم يدرك الثمالي فتكون الرواية مرسلة ضعيفة.