____________________
يضر الحج معه ويدل عليه الروايات المفسرة للاستطاعة كصحيحة هشام الواردة في تفسير الآية الشريفة (من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه) ونحوها صحيحة محمد الخثعمي وغيرها (1) فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ولو على المحل أو الكنيسة لم يجب الحج، والحق بذلك ما لو كان مريضا لا يقدر على ركوب الدابة، ولا يقدر على السفر منفردا ولكن يتمكن من الركوب على المحمل أو الكنيسة أو أن يستصحب معه خادما ومساعدا ولكن لم يكن عنده مؤنته.
وهل سقوط وجوب الحج فيما الحق إنما هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال، وعدم وفائه؟
وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة، فإن السقوط لو كان مستندا إلى عدم التمكن المالي وعدم وفائه، يسقط الحج بالمرة، لعدم كونه مستطيعا فلا تجب الاستنابة، وأما إذا كان مستندا إلى المرض تجب الاستنابة كما في النصوص، والظاهر أن المقام من القسم الثاني، وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحج بأي نحو كان ولا يختص بنحو دون آخر والمفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة والسفر إلى الحج وإنما يمنعه المرض من ذلك فمباشرة الحج بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دل على وجوب استنابة المريض إذا كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة (كقوله لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع
وهل سقوط وجوب الحج فيما الحق إنما هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال، وعدم وفائه؟
وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة، فإن السقوط لو كان مستندا إلى عدم التمكن المالي وعدم وفائه، يسقط الحج بالمرة، لعدم كونه مستطيعا فلا تجب الاستنابة، وأما إذا كان مستندا إلى المرض تجب الاستنابة كما في النصوص، والظاهر أن المقام من القسم الثاني، وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحج بأي نحو كان ولا يختص بنحو دون آخر والمفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة والسفر إلى الحج وإنما يمنعه المرض من ذلك فمباشرة الحج بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دل على وجوب استنابة المريض إذا كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة (كقوله لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع