____________________
فإن ثبت ذلك ففي غيرها غنى وكفاية.
ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء (قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟
فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه، وعلى نفسه وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟ (1).
ويظهر من نفس الرواية أنه لا يمكن الأخذ بظاهر قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإطلاقه، لأنه ورد في قضية شخصية ومورد خاص، وليس في مقام بيان الحكم الشرعي على اطلاقه، فلا بد من حمل كلامه صلى الله عليه وآله على حكم أدبي أخلاقي، ونحو ذلك من المحامل، فإن صدر الرواية صريح في عدم الجواز إلا بمقدار الضرورة وعدم السرف، وأجاب - ع - عما اعترض عليه السائل الذي استشهد بكلام النبي (صلى الله عليه وآله) بأن حكم النبي (صلى الله عليه وآله) وقضائه، إنما كان في واقعة خاصة فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه صلى الله عليه وآله واطلاقه.
وبالجملة: ظاهر هذه الروايات عدم جواز التصرف للوالد في مال ولده فتقع المعارضة بين الطائفتين ومما يؤيد، أو يؤكد: دلالة هذه الروايات على عدم الجواز، أمره - ع - بتقويم جارية الوالد إذا أراد الولد وطؤها ولو كانت الجارية مال الوالد، لما احتاج جواز
ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء (قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟
فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه، وعلى نفسه وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟ (1).
ويظهر من نفس الرواية أنه لا يمكن الأخذ بظاهر قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإطلاقه، لأنه ورد في قضية شخصية ومورد خاص، وليس في مقام بيان الحكم الشرعي على اطلاقه، فلا بد من حمل كلامه صلى الله عليه وآله على حكم أدبي أخلاقي، ونحو ذلك من المحامل، فإن صدر الرواية صريح في عدم الجواز إلا بمقدار الضرورة وعدم السرف، وأجاب - ع - عما اعترض عليه السائل الذي استشهد بكلام النبي (صلى الله عليه وآله) بأن حكم النبي (صلى الله عليه وآله) وقضائه، إنما كان في واقعة خاصة فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه صلى الله عليه وآله واطلاقه.
وبالجملة: ظاهر هذه الروايات عدم جواز التصرف للوالد في مال ولده فتقع المعارضة بين الطائفتين ومما يؤيد، أو يؤكد: دلالة هذه الروايات على عدم الجواز، أمره - ع - بتقويم جارية الوالد إذا أراد الولد وطؤها ولو كانت الجارية مال الوالد، لما احتاج جواز