____________________
ولكن الصحيح كما تقدم: وجوب ابقاء الاستطاعة وعدم جواز تفويتها اختيارا، لما عرفت من أن وجوب الحج غير مقيد بزمان وإنما الواجب مقيد بزمان خاص، فالوجوب حالي والواجب استقبالي كما هون شأن الواجب المعلق، ولذا لو كان اتيان الحج ما يتوقف على قطع المسافة أزيد من سنة واحدة، كما كان يتفق ذلك أحيانا في الأزمنة السابقة وجب الذهاب، وذكرنا أيضا: أن الاستطاعة الموجبة للحج غير مقيدة بحصولها في أشهر الحج أو بخروج الرفقة، بل متى حصلت وجب الحج ويجب عليه التحفظ على الاستطاعة - مثلا - لو استطاع في الخامس من شهر ذي الحجة - حتى في زماننا هذا - ولم يتمكن من السفر إلى الحج في هذه السنة - يجب عليه ابقاء المال إلى السنة الآتية ليحج به وليس له تفويت المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج وإلا فلا.
(1) الظاهر أنه لا خلاف في اشتراطها، ويدل عليه نفس الآية الشريفة (من استطاع إليه سبيلا) فإن المستفاد من الاستطاعة السبيلية تخلية السرب والأمان من الخطر في الطريق.
(1) الظاهر أنه لا خلاف في اشتراطها، ويدل عليه نفس الآية الشريفة (من استطاع إليه سبيلا) فإن المستفاد من الاستطاعة السبيلية تخلية السرب والأمان من الخطر في الطريق.