____________________
وإعادتها ثانيا بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر.
وأما الحج فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود، لأن اطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة سواء حج قبل ذلك أم لا. والأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على عام الاستطاعة، وكل سنة له أمر وتكليف وما أتى به في السنة الماضية غير ما أمر به في السنة الحالية وإذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد ويحدث تكليف جديد لا بد من امتثاله، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة الجديدة، ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك. فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاة بعد البلوغ في اليوم الثاني ولا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرد
وأما الحج فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود، لأن اطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة سواء حج قبل ذلك أم لا. والأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على عام الاستطاعة، وكل سنة له أمر وتكليف وما أتى به في السنة الماضية غير ما أمر به في السنة الحالية وإذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد ويحدث تكليف جديد لا بد من امتثاله، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة الجديدة، ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك. فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاة بعد البلوغ في اليوم الثاني ولا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرد