____________________
وطئها إلى التقويم، وحساب القيمة الولد.
وهكذا الحال في صحيحة إسحاق بن عمار، (قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه، قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه، الحديث) (1). فإن التقويم يكشف عن عدم كونها ملكا ومالا للوالد، غاية الأمر للوالد الولاية على أخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن.
وكيف كان: تقع المعارضة بين الطائفتين، ولا بد من أعمال قواعد التعارض، ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.
فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية، ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام، فلا تصل النوبة إلى التخيير لما ذكرنا في محله، أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين، وتتساقطان، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والاطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.
نعم يجوز للوالد وطي جارية ولده بعد التقويم وله الولاية في خصوص ذلك، حتى إذا كان الولد كبيرا لاطلاق النص وحمله على كون الولد صغيرا بعيدا جدا لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم - وإن كان (للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها) - إذ من الواضح أن الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير.
وهكذا الحال في صحيحة إسحاق بن عمار، (قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه، قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه، الحديث) (1). فإن التقويم يكشف عن عدم كونها ملكا ومالا للوالد، غاية الأمر للوالد الولاية على أخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن.
وكيف كان: تقع المعارضة بين الطائفتين، ولا بد من أعمال قواعد التعارض، ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.
فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية، ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام، فلا تصل النوبة إلى التخيير لما ذكرنا في محله، أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين، وتتساقطان، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والاطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.
نعم يجوز للوالد وطي جارية ولده بعد التقويم وله الولاية في خصوص ذلك، حتى إذا كان الولد كبيرا لاطلاق النص وحمله على كون الولد صغيرا بعيدا جدا لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم - وإن كان (للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها) - إذ من الواضح أن الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير.