____________________
جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا كان بالمعروف.
على أن السؤال في الصحيح عن الجواز، وعدمه لا الوجوب فهذه الصحيحة لا تفيد الشيخ. فقد روي في الصحيح عن سعيد ابن يسار (أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم قلت:
يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال:
نعم يحج منه، وينفق منه أن مال الولد للوالد) (1) ومحل الاستشهاد ذيل الحديث فإن الظاهر منه أن مال الولد للوالد من جهة الولاية بل بحكم الشارع بذلك فيجب عليه الحج لأنه ذو مال.
ورواه أيضا بسند آخر وفي ذيله: (إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد) (2).
والمستفاد منه عدم اختصاص جواز الأخذ بمورد الحج لأن مال الولد لوالده يتصرف فيه ما يشاء من الحج، والانفاق.
ومما يدل على جواز التصرف في مال الولد للوالد مطلقا من دون اختصاص بالحج. صحيح محمد بن مسلم: (عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما يشاء من غير سرف وقال: في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل، (أنت ومالك لأبيك). (3)
على أن السؤال في الصحيح عن الجواز، وعدمه لا الوجوب فهذه الصحيحة لا تفيد الشيخ. فقد روي في الصحيح عن سعيد ابن يسار (أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم قلت:
يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال:
نعم يحج منه، وينفق منه أن مال الولد للوالد) (1) ومحل الاستشهاد ذيل الحديث فإن الظاهر منه أن مال الولد للوالد من جهة الولاية بل بحكم الشارع بذلك فيجب عليه الحج لأنه ذو مال.
ورواه أيضا بسند آخر وفي ذيله: (إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد) (2).
والمستفاد منه عدم اختصاص جواز الأخذ بمورد الحج لأن مال الولد لوالده يتصرف فيه ما يشاء من الحج، والانفاق.
ومما يدل على جواز التصرف في مال الولد للوالد مطلقا من دون اختصاص بالحج. صحيح محمد بن مسلم: (عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما يشاء من غير سرف وقال: في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل، (أنت ومالك لأبيك). (3)