(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج، يجوز له - قبل أن يتمكن من المسير - أن يتصرف فيه بما
____________________
(1) إذا كان له ما يحج به ذهابا وإيابا من الزاد والراحلة، وكان له مال لامرار معاشه ورواج أمره بعد العود والرجوع، لكن لا يعلم بقائه ويحتمل تلفه. ذكر " قده ": أنه لا يسقط وجوب الحج بمجرد احتمال تلف المال الذي يحتاج إليه في العود، لاستصحاب بقاء المال وعدم تلفه. والأمر كما ذكره من عدم سقوط الحج لكن لا لما ذكره من التحليل بالاستصحاب فإن التعليل عليل والأصل مثبت، لأن مجرى الاستصحاب لا بد من أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لذي حكم شرعي وبقاء المال إلى زمان العود ليس بحكم شرعي ولا بموضوع لذي حكم شرعي فإن الموضوع للحكم الشرعي هو الرجوع إلى الكفاية واستصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت هذا الموضوع إلا على المثبت. بل الوجه في وجوب الحج وعدم سقوطه إطلاق الروايات الدالة على تحقق الاستطاعة بالزاد والراحلة والمفروض وجود الزاد والراحلة عنده، وتحقق الاستطاعة بالمعنى الشرعي المفسر في النصوص، ولم يؤخذ الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة في شئ من الأدلة، وإنما اعتبرنا ذلك - كما سيأتي إن شاء الله تعالى بدليل نفي الحرج مؤيدا ببعض الروايات الضعيفة. ومجرد احتمال الوقوع في الحرج لا ينافي صدق الاستطاعة بالفعل ولا يوجب سقوط الحج، بل لا بد من إحرازه في سقوط الحج. وهذا نظير احتمال سرقة أمواله في طريق الحج، فإن مجرد الاحتمال لا أثر له في سقوط الحج.