____________________
(1) الشك في الاستطاعة يتصور على وجهين.
الأول: ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحج، بمعنى أنه يعلم أن مصارف الحج خمسمائة دينار مثلا، ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار، الثاني: ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحج فيشك في أن ما عنده يكفيه للحج أم لا، ذكر المصنف " رحمه الله " أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتى يكشف الأمر وتقدم نظير ذلك في باب الزكاة عندما يشك في بلوغ النصاب وعدمه وهكذا في الخمس عند الشك في مقدار المؤنة.
ولا يخفي أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فيها الأصل العقلي والنقلي، والفحص يحتاج إلى دليل، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب.
ولكن شيخنا الأستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص، بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفا، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأفق لتبين الفجر ونحو ذلك، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك.
وفيه: أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه، وذلك لأن الحكم لم يعلق على عنوان الفحص ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال: بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفا
الأول: ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحج، بمعنى أنه يعلم أن مصارف الحج خمسمائة دينار مثلا، ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار، الثاني: ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحج فيشك في أن ما عنده يكفيه للحج أم لا، ذكر المصنف " رحمه الله " أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتى يكشف الأمر وتقدم نظير ذلك في باب الزكاة عندما يشك في بلوغ النصاب وعدمه وهكذا في الخمس عند الشك في مقدار المؤنة.
ولا يخفي أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فيها الأصل العقلي والنقلي، والفحص يحتاج إلى دليل، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب.
ولكن شيخنا الأستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص، بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفا، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأفق لتبين الفجر ونحو ذلك، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك.
وفيه: أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه، وذلك لأن الحكم لم يعلق على عنوان الفحص ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال: بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفا