على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (1) ".
ولا يخفى الاشكال في الجمع بينه وبين الخبرين السابقين.
وفي قبال ما ذكر الموثق " عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس قال:
قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ".
والموثق الآخر " عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان " (2).
ولولا الشهرة لأمكن الجمع بحمل ما دل على وجوب الكفارة على الاستحباب إن أخذ بإطلاق الموثق الأول، ويمكن تقييده بصحيح هشام بأن يحمل قول الراوي فيه " بعد ما زالت الشمس " على ما قبل صلاة العصر وإن كان ترك الاستفصال يقتضي الاطلاق ولا مجال للجمع بينه وبين صحيح بريد بن معاوية بناء على ما حكي عن الشيخ من أنه إذا كان وقت صلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال وذلك لأن الظاهر من صحيح هشام المذكور أن وجوب الكفارة مرتب على وقوع المواقعة بعد العصر فإذا كانت قبل العصر ولو كانت وقت الظهر لا شئ عليه، فإن كان نظر المشهور إلى الجمع المذكور يشكل الأخذ به لكن مخالفة المشهور مشكلة، والمعارضة بين ما ذكر وبين ما دل على ثبوت كفارة المواقعة في شهر رمضان باقية للمباينة وعدم امكان الجمع ولم يظهر وجه عدم الأخذ به وعدم العمل به أنه الترجيح أو من جهة التخيير.
(والمخيرة كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، وكفارة خلف العهد على التردد.)