وفي حسن الفضيل بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها " (1).
وخبره الآخر " سألت أبا جعفر عليهما السلام " عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ".
وما استظهر منه الحرمة مع قطع النظر عن ضعف السند قابل للجمع مع ما ذكر للجواز مع التعريف مع الكراهة غاية الأمر أشدية كراهة أخذ اللقطة في الحرم حيث إنه يكره أخذ اللقطة بنحو الاطلاق.
ثم إنه بعد الأخذ يجب التعريف حولا كاملا والظاهر عدم الخلاف فيه ويمكن الاستدلال بالأخبار الواردة في مطلق اللقطة منها خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام " في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله " (3).
وخبر حنان بن سدير " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع قال:
تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " (4).
وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك " (5).
والمستفاد من هذه الأخبار جواز الأخذ مع التعريف لكن في المقام إشكال وهو أنه في الأخبار المتعرضة للقطة الحرم لزوم التعريف من دون تحديد بالسنة والأخبار