سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: فما كان دون الدرهم فلا يعرف " (1).
وشمول ما ذكر للقطة الحرم دون الدرهم لا يخلو عن الاشكال إلا أن يقال إطلاق ما دل على عدم التعريف فيما دون الدرهم يشمله وما سيجئ من خبر إبراهيم التفصيل بين لقطة الحرم وغيرها لا يشمل ما دون الدرهم.
ثم قد يستظهر من هذه الأخبار حصول الملكية للواجد دون الدرهم ولو لم يقصد التملك وحصول الملكية بلا قصد لا مانع منه كالملكية بالإرث وبانطباق عنوان الموقوف عليه لكن لا صراحة في الأخبار في حصولها بلا قصد ألا ترى أنه لو رأى أحد شيئا وأخذه بيده فيقول المالك له هذا لك لا يستفاد منه حصول الملكية بمجرد هذا بل يحتاج إلى القبول، وربما يستنكف الآخذ عن قبوله فكما لا يقبل حصول الملكية في المثال بمجرد القول المذكور يشكل عند العرف حصول الملكية في المقام استبعادا لحصول الملكية بدون القبول. ثم إنه بعد حصول الملكية إذا جاء صاحب اللقطة هل يجب رد العين أو البدل كما قيل بوجوب الرد لو تملك الملتقط بعد التعريف المال الكثير أي الدرهم فما زاد، والأخبار المذكورة لا يستفاد منها شئ.
وقد يتمسك بقوله عليه السلام " من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردة إليه " (2) ولا يخفى أنه لا يؤخذ بظاهره لأن ظاهره جواز التمتع بنحو الاطلاق والتخصيص بما دون الدرهم يوجب خروج الأكثر، ومقتضى القاعدة بقاء الملكية لقاعدة السلطنة كما تمسك بها في لزوم القرض إلا أن يكون إجماع ولو كانت اللقطة قيمة بمقدار الدرهم لا أزيد فالظاهر عدم جواز التملك بدون التعريف كالأزيد، ويدل عليه الصحيح " عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة، قال عليه السلام: يعرفه سنة " ويستفاد أيضا من مرسل الفقيه المذكور حيث