ومن الأحكام كون اللقيط مختارا في أن يوالي غير الذي رباه وإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر إسماعيل المدائني " المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ". (1) وعنه أيضا في خبر عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام " المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء " (2).
وقال محمد بن أحمد على المحكي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة، فقال: لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها " (3).
وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا توهب " (4).
والمستفاد من هذه الأخبار جواز مطالبة النفقة مع الأيسار وجواز استخدامها والظاهر أن استحقاق المطالبة على تقدير كون إنفاق الملتقط بقصد الرجوع وعلى هذا فإن كان الالتقاط والانفاق كذلك عونا للضعيف وإحسانا ولو كان بقصد الرجوع فليس الحكم على خلاف القواعد حتى يقال: لا بد من الاقتصار على المتيقن كما أنه يستفاد منها كون اللقيط مختارا في أن يوالي من شاء، وهذا أيضا ليس على خلاف القواعد والتعبير في المتن بكونه ضائعا لا كافل له لعله للتنبيه على إخراج من له أب أو جد أو غيرهما ممن يجب عليه حضانته فيجبر الموجود منهم على أخذه وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه لتعلق الحكم به بأخذه.
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر عدم جواز أخذ اللقيط مع عدم إحراز عدم وجود الأب والجد وغيرهما ممن يجب عليه الحضانة، وثانيا نقول: إذا كان أخذ اللقيط