عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: وما أحب أن أمسها، قال: وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله، خفه حذاؤه وكرشه سقاءه خل عنه ".
ولا يبعد التفصيل بين صورة وجدان البعير في كلأ وماء يتمكن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا وغيرها لعدم الاطلاق فيما يدل على النهي عن أخذه لصورة عدم التمكن كما لو وجد في قفر لا ماء فيه ولا كلأ.
وقد يتمسك بخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها " (1).
وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال: إن كان تركها في كلأ وماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلأ ولا ماء فهي للذي أحياها " (2).
وفي صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح " (3).
والظاهر خروج محل الكلام عن هذه الأخبار لأن الكلام في الضالة ومورد هذه الأخبار صورة الاعراض في صورة الترك في غير كلأ ولا ماء فإن استفيد من الأخبار جواز أخذ الضالة بنحو الاطلاق وإن كان مكروها إلا في مورد النهي فلا يبعد جواز أخذ البعير في صورة وجدانه في محل يكون معرضا للتلف لعدم شمول النهي لها، ثم