ودعوى (1): أن الموضوع هناك هو " البيعان " (2) لا البيعان غير المتفرقين، بخلاف ما نحن فيه، فإن الموضوع هو العين القائمة بعينها، وغير القائمة بعينها، والحكم يدور مدار موضوعه غير مسموعة، لأن الأمر بالرد ولفظة " الرد " في هذه الأخبار، كناية عن الخيار الحقي الثابت، وأن الرد من الفسخ العملي، فلا يكون الفسخ العملي إلا هدما للخيار الثابت قبله بالعيب، وما هو شرط الهدم هو بقاء العين قائمة بعينها، والشرط راجع إلى تعيين حد الرد النافذ الفاسخ، لا إلى موضوع الخيار، وعلى هذا يكون المفهوم نفي الخيار، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
وفيه: مضافا إلى ما مر، من عدم إمكان الالتزام بشمول الروايات للعائد الفوري، فإطلاق كلامه ممنوع.
ومضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية المرسلة استنادا، لظهورها في التخيير الطولي، وهو معرض عنه، ومن الغريب دعواه - مد ظله - انجبار ضعفها - وهو الارسال - هنا (3)، مع صراحته في إعراضهم عنها في