الرواية هو الحدث والتغير الباقي.
نعم، يتوجه إليه: أن حد البقاء غير معلوم، وتحديده إلى أخذ الأرش بلا وجه.
نعم دعوى: أن العود الفوري مورد انصراف الروايتين، مسموعة كما لا يخفى، وأما إذا لم يعد فورا، ولكن لم يراجع إلى الأرش في زمان يعتد به، ثم عادت الصحة، فالعود ممنوع، لاحتياجه إلى دليل.
واستظهر الوالد المحقق - مد ظله - سقوطه مطلقا (1)، من غير أن تصل النوبة إلى الشك، حتى يرجع إلى استصحاب اللزوم وغيره، وذلك لاطلاق قوله (عليه السلام): " فأحدث فيه شيئا " (2) الظاهر في أنه تمام السبب وتمام الدخيل في السقوط، وقضية مفهوم رواية جميل (3) بقاء اللزوم، لأن المستفاد منها أن الخيار ثابت في العقد بالعيب، وأنه السبب الوحيد. وأما بقاء العين قائمة بعينها وعدمه، فهو في حكم الغاية لهذا الخيار، كما هو كذلك في خيار المجلس بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق، وإذا حصلت الغاية - وهو التغير - لا معنى لعود الخيار، لأنه شخصي خارجي ولو كان الحديث قانونا كليا، إلا أنه بعد الانطباق يكون الحد المذكور تحديدا للخيار الشخصي، كما هو كذلك في خيار المجلس.