نعم، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين في صورة حدوث النقصان، أو لم يشرع للمشتري رد الناقص بفسخ العقد، فلا يكون نافذا، فإن قلنا بالأول فله الفسخ، وإن قلنا بالثاني فلا فسخ.
وما هو الظاهر من معتبر زرارة - الذي هو الدليل الوحيد في هذه المسألة - هو الثاني.
وما هو المساعد عليه الذوق والفهم العقلائي من الجهات الخارجة، هو الأول، لأن ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائع نفسه، وملاحظة ممنوعية الرد والفسخ الملحوظ فيه حال البائع، ربما لا تكون سببا لصرف الظاهر من المعتبر.
وغير خفي: أنه إذا كان على الاطلاق، ممنوعا عن الفسخ لمحذورية الرد، فلا خيار فسخ له، لما لا أثر في اعتباره، لأن المفروض طرو النقصان غير العائد إلى الآخر، فعندئذ يكون القول بعدم ثبوت الخيار - بمعنى سقوطه بقاء - قويا في هذه الصورة.
نعم، لو كان النقص عائدا إلى الكمال، فالكلام فيه ما مر في العيب العائد إلى الصحة.
ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهات المذكورة في المسألة دليلا، وفرعا، والله هو الموفق المؤيد.