أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب (1)!! وقد عرفت: أن المرسلة ظاهرة في الطولية المعرض عنها ظاهرا، والمعتبرة ظاهرة في أنها في مقام بيان الأمر الآخر، فلا شبهة إعراضهم في ناحيتها.
أن المفهوم غير ممكن الالتزام به، لتعرض الرواية للمفهوم، وهو لا يبعد أن يكون من مفهوم القيد، وهو غير حجة، لأن قوله: " إن كان الشئ قائما بعينه " يكون مفهومه " إن كان الشئ غير قائم بعينه " فيكون من الوصف غير المعتمد ولا دليل على أنه (عليه السلام) أخذ بمفهوم الشرط، مع أنه من السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع، كما مر.
وأن معتبر زرارة (2) قد عرفت احتمال كون النسبة إلى المالك دخيلة، ولا بأس بالالتزام به هنا، فلو عاد بعد الاحداث فلا يعود الخيار، وتصير النتيجة تفصيلا آخر: وهو أن عود الزائل إن كان بعد إحداثه شيئا، فلا يعود معه الخيار، وأما إذا كان بدونه فلا يسقط الخيار، كما عرفت منا.
فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوث الشئ ولو كان بإحداث الأجنبي، وبين عدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه ولو كان آنا ما، فتأمل.
ثم إن حكم العقلاء في صورة العود، بقاء خيار العيب، ولزوم الجبران بالنسبة إلى الحادث إذا كان نقصا. والالتزام بأن الشرع تصدى للتعبد الزائد، أيضا غير سليم. نعم بالنسبة إلى الاحداث فغير بعيد، فليتدبر جيدا.