والتغير الحادث بعد القبض والمضي، موجبا لسقوط خيار العيب الثابت سابقا.
وأما ما في " مفتاح الكرامة ": من أن العيب الحادث مضمون على المشتري، وهو بمنزلة الاحداث في المبيع (1) فهو غير جائز على مثله، لأن التنزيل يحتاج إلى دليل.
وما عن " التذكرة " من تعليله للمقام: " بأنه لما قبضه دخل في ضمانه... " إلى آخر ما في " حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره) " (2) فهو غير موجود ظاهرا فيها، فراجع (3).
نعم، لو كان فهو أيضا مثل ما مر، لأنه لو كان أمثال هذه التعاليل غير عليلة، للزم جريانها في خيار الغبن ومثله.
ويشبه الكلامين ما في " الجواهر ": من اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع، وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة (4) انتهى، فإن الضرورة قاضية بتعين رد المبيع المغبون فيه ولو حدث فيه شئ أو تعيب بعيب. نعم، عليه جبرانه.