ودعوى: أن عنوان " الرد " مأخوذ في أخبار المسألة، غير مسموعة، لأن المرسلة (1) غير كافية، والمعتبرة (2) مشتملة على لزوم البيع أولا، ثم الرد، فيكون الرد لأجل الحق الثابت للمشتري. هذا مع أن " الرد " يصدق في صورة التعيب، لعدم الاخلال بصدق العنوان بالتعيب بالضرورة، وإلا يلزم أن يكون البيع على المعيب باطلا من رأسه.
وأضعف من الجميع توهم: أن مبنى خيار العيب قاعدة " لا ضرر... " وإجبار البائع على قبول المعيب بالعيب الحادث من الضرر، فيتهافت الضرران، فيرجع إلى الأصل والقاعدة، وهو إطلاق دليل اللزوم، لا استصحاب الخيار (3).
وقريب منه أن يقال: إن مبنى الخيار هو النص المشرف على القاعدة، وعند تزاحم الضررين لا يبقى لتشرفه موضوع، فيرجع إلى الاطلاق الناطق باللزوم (4).
وغير خفي ما في أصل التقريب وفرعه، وما في التزاحم الضرري، ولا سيما حديث مرجعية الاطلاق، لا الاستصحاب كما مر.