المعيب وأخذ الأرش، رجوع بمقتضى ضمان المعاوضة، ورجوع البائع إلى المشتري في هذه الصورة بأخذ النقصان، من ضمان اليد (1)، غير تام، لأن النقص وقع في ملك المشتري، فكيف يكون مضمونا على البائع؟!
والبقاء تحت يده ناقصا لا يكفي لضمان اليد، حتى يقال: إنه بعد الحل يضمن. مع أنه بالرد ينفسخ، فلا يبقى تحت يده حتى يضمن. فعلى ما تحرر، يتصور الأثر في الفرع المذكور.
ثم بعد ذلك، فإن قلنا بسقوط الخيار بمجرد طرو العيب - حسب الاطلاق الثابت، وعدم انصرافه إلى صورة عدم تعقبه برضا البائع بالمعيب، كما هو الظاهر عند القائل بسقوطه - فلا يبقى محل لهذا الفرع، وإلا كما عرفت منا: من بقاء الخيار والمعنى التخييري ولو بإحداث العيب، كما هو الوجه الأخير الذي قربناه، فله محل.
وما هو الحق: أن مرسلة جميل (2) لا أساس لها، حتى نخوض في مفهوم القضية الشرطية، وقد مر مرارا ما فيه وما فيها، وأما معتبر زرارة (3) فهو ليس دليل الخيار، بل دليله الاجماع والشهرة على إشكال فيهما مر، فعلى هذا يبقى المعنى التخييري ما دام لم يأخذ بالأرش، ويبقى الخيار الحقي المنتزع من التخيير بين الرد والأرش على الوجه السابق.