عصر الخيار المضمون - لا بد من الالتزام بأن الخسارة وحدوث الحدث على البائع، وهذا هو الأرش الملازم للخيار.
وتوهم: أنه لا أثر له، في غير محله، لظهور ثمرته في السقوط.
أقول: الذي يظهر لي عاجلا، أن حديث انفساخ العقد قهرا، مما لا يمكن الارتضاء به، ومسألة الملكية الآنية من المسائل العرفانية.
ومقتضى هذه الأخبار أولا في صورة التلف، ليس إلا الضمان إذا فسخ المشتري، لأن حقيقة الضمان عند الاطلاق ليست إلا ذلك.
وأما في صورة حدوث الحدث، فهو أيضا لا يوجب خيارا جديدا فيما نحن فيه، لأن ضمان الحادث على البائع إذا فسخه، ولا شبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان والشرط.
ومن هنا يظهر: أن مفاد قاعدة " التلف في زمن الخيار... " أنه ليس إلا تمكين من له الخيار على جبران الخسارة بحل العقد، وكفاية رد ما يبقى من التالف، أو عدم رد شئ إليه، ويسترد ما أقبضه البائع مثلا من الثمن. وربما إليه يرجع ما نسب إلى المحقق (1) الحقيق بالتصديق.
فاستفادة الخيار الجديد للعيب أولا، لاسرائه إلى سائر الأمتعة، مضافا إلى ممنوعيتها بدوا، تشبه القياس جدا.
ومما يؤيد ما أبدعناه مرسلة جميل (2)، ومعتبر زرارة (3)، السابقتين