لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد من العقد، فيكون رغم أنفه.
فبالجملة: أمر خيار العيب بين الثبوت وعدم جواز التفكيك، وبين اللاثبوت، ولا ثالث: وهو الثبوت وجواز التفكيك. وحديث الارتضاء بالتفكيك من الجانبين، ليس من الأخذ بخيار العيب من جانب المالك.
أقول نقضا: لا شبهة في جواز شرط الخيار، بالنسبة إلى العقد الواقع على الواحد الشخصي برد بعضه، وهكذا لا شبهة في إمكان تجويز الإقالة بالنسبة إلى البعض، وهكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان إذا كان المبيع، واحدا اعتباريا متشكلا من الحيوان وشئ آخر، نظرا إلى إطلاق أدلة خيار الحيوان، وإنكار كل ذلك - نظرا إلى الامتناع المزبور - بعيد عن البناءات العرفية وفهم العقلاء وارتكازاتهم، فيعلم من ذلك أن الأمر ليس كما حرر.
وتوهم الانحلال ولا سيما في بعض الصور، غير جائز وإن كان ليس معناه ما ذكره بعضهم: " من انحلاله إلى الكثير حسب الأجزاء الخارجية " حتى يقال بلزوم الانحلال إلى آلاف العقود في بيع البيت، بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة والغرض العقلائي، فلا ينحل العقد الواقع على الدار بحسب أجزاء الدار إلا حين إرادة فسخ الثلث، فينحل إلى العقدين، وينفسخ الواقع على الثلث، دون الآخر، وهكذا.
ولكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور، غير لازم، وذلك لأجل أن الأحكام العقلية في الأمور الاعتبارية، تنقلب إلى اعتبار تلك الأحكام فيها، وذلك مثل الشدة والضعف، فإن ذلك يصح فيها عندنا، خلافا لصريح