المستفاد من المرسلة، فالبحث عن حد العيب ومصاديق المعيوب وأمثال ذلك، غير تام، لعدم وجود " العيب " في دليل هذه المسألة كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله (1) - فعليه فحدوث العيب بعد القبض والمضي، يوجب السقوط.
وفيه: ما عرفت من قصور هذه المرسلة اعتبارا. مع أن استفادة المفهوم منها محل تأمل، كما مر (2).
اللهم إلا أن يقال: لا حاجة إليها، بل يكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العين بعينها، فإنه يرتفع الخيار وإن لم يكن يسقط به، فلا تخلط.
هذا مع أنه لا يعقل وجود المفهوم هنا الذي يكون مستندا لسقوط الخيار بالتلف والتغير، للزوم اشتمال القضية الواحدة على القضيتين:
التامة، والناقصة، وهذا محال كما لا يخفى.
ومن أن مقتضى معتبر زرارة (3)، أن حدوث الحدث والشئ يوجب السقوط، وهو أعم من كونه عيبا لغويا أو عرفيا واصطلاحيا، حسيا ومعنويا، اعتباريا وحقيقيا، بل المناط على حدوث شئ فيه وإن لم يكن عيبا، ولا مغيرا للعين.
نعم، حدوث الأوصاف الكمالية وارتفاعات القيم السوقية، خارجة إما انصرافا، أو لأنها أمر أجنبي عن العين، كما لا يخفى وتأمل.