الناطقتين بسقوط الخيار بحدوث الحادث وتغير العين، فكيف يمكن الالتزام بأن هذا العيب يوجب الخيار، وبسقوطه يوجب خيار العيب الجديد، سواء كان المبيع صحيحا، أو معيبا، ويسقط الخيار؟! فإنه ولو أمكن للاختلاف الشخصي بين الثابت والساقط كما مر، إلا أنه بعيد عن أفهام العرف، فعلى هذا يسقط سائر البحوث الأخر أيضا في هذه الصورة.
نعم، يمكن - لو كان دليل على ثبوت خيار العيب بالعيب الحادث في زمان القبض والخيار - أن يقال: إن حدوث الحادث يوجب خيار العيب، وإحداث الحدث كما في معتبر زرارة يوجب السقوط، فلا تهافت بين الخبرين. ومرسلة جميل إما محمولة على معتبر زرارة، أو مطروحة، كما هو الأقوى عندنا، لما مر.
أو يقال: بأن حدوث الحدث والعيب في مثل الجارية والحيوان والشرط، يوجب الخيار، دون سائر الأمتعة. ولكنه بعيد، لأن المبيع المذكور خياري، وفي سائر الأمتعة لا خيار، وإثباته فيها أولى.
وعلى كل تقدير: لا خيار عيب بالعيب الحادث بعد القبض في عصر الخيارات الثلاثة، ولا في غيرها.
ثم إن مقتضى ظاهر تلك الأخبار، كون ضمان العين على البائع، وخسارته عليه، في الزمان المحدود شرطا، أو شرعا، ولازم ذلك تعين الجبران وإعطاء الأرش، من غير كون العقد خياريا.
نعم، في صورة التلف يمكن توهم الانفساخ، بتوهم تقوم العقد بالعين، فالقول بالخيار الحقي، بل والجواز الحكمي، مستندا إلى هذه