النظر الأول: من أن قضية مفهوم معتبر ابن سنان (1) وسائر الأخبار المشتملة على الغاية (2)، هو سقوط الخيار، بمعنى عدم ثبوته بعد مضي عصر الشرط الشرعي، أو العرفي، فلا خيار بعد مضي ثلاثة أيام، وقضية الاطلاق إنكاره، ولو كان قبل القبض.
ولكن عرفت: أن المنصرف من هذه الأخبار هو القبض. لمتعارف المعاملات المعاطاتية، وظهور الأخبار في ذلك، فراجع.
فبالجملة: لا يسقط خيار العيب الثابت بتلك الأخبار في زمان الخيارات المضمونة بالحدث والعيب بعد القبض، وبعد مضي الزمان المحدود شرطا أو شرعا، بل ينتهي أمد الخيار.
وفيه: ما عرفت من قصور هذه الأخبار عن إثبات الخيار، حتى تدل بالمفهوم على انتهاء أمده بالعيب المذكور.
ومن أن مقتضى مرسلة جميل (3)، أن المناط في ناحية الرد والفسخ على بقاء العين الواقع عليها المبادلة، وفي ناحية تعين الأرش وعدم جواز الرد على عدم بقاء العين على تلك الحالة التي وقع عليها التبادل المعاملي، وأن مثل التقطيع والصبغ والخياطة، من موارد عدم بقاء العين المذكورة في متن الخبر.
فالمناط في ناحية سقوط الرد على ذلك، حسب المفهوم