للمشتري " (1).
وروى الصدوق مرسلا نحوه، إلا أنه قال: " لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له " (2).
وفي رواية الشيخ: " ويصير المبيع للمشتري، شرط البائع، أو لم يشترطه " (3).
وبمضمون هذا الخبر أخبار أخر في الباب الخامس من أبواب الخيارات (4).
ووجه ذلك: هو أن كون الضمان على البائع ضمان المعاملة، لا يمكن إلا بانفساخ البيع في صورة التلف، وحيث إن في صورة حدوث الحدث لا ينفسخ البيع، ويكون الضمان مع ذلك عليه، فلا بد من حدوث الخيار.
وأما الاحتمالات الأخر (5) - كاحتمال كون الضمان ضمان اليد، أو كون الضمان عليه تعبدا من غير انفساخ قهرا، أو غير ذلك - فكلها بعيدة عن هذه الروايات.
فبالجملة: في هذه الصورة - وهي حدوث العيب بعد القبض في