فلا تخلط.
فالحق ما ذكرناه، وأن الاجماع على الخيار والأرش للعيب الحادث بعد العقد، دليل على ما أبدعناه في أصل المعاملات (1)، وأن عقد البيع من الإضافة المعنوية، أي العقد على البيع وعلى المبادلة، ومع انتفاء المبادلة خارجا لا ملكية أصلا.
فتحصل مما ذكرناه: أن العيب الحادث بعد العقد إن كان مسبوقا بالعيب قبل العقد، أو لم يكن، يكون المؤثر في الخيار هو هذا العيب، لأن العقد على البيع لا يوجب شيئا - كما أشرنا إليه - في مبدأ هذا الخيار، فلا يوجب هذا العيب الحادث بعد العقد سقوط الخيار، لعدم ثبوته، ويوجب هذا العيب ثبوت الخيار والأرش على الوجه المحرر في أصل المسألة.
ولو قلنا بثبوت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كما هو المعروف عنهم، فهذا العيب لا يؤثر في ناحية الخيار، لعدم قابليته للتوسع، بخلاف الأرش، فإنه يقبل التوسعة، لأن ما به التفاوت يكون دائرا بين الأقل والأكثر، لا المتباينين. وهذا هو حكم العرف والعقلاء في المقام، وفي الأشباه والنظائر.
فتحصل إلى هنا المسائل الثلاث: عدم ثبوت الخيار والأرش بالعيب حين العقد. ولو ثبت فلا يتكرر الخيار بطرو العيب بعد العقد وقبل القبض، ولا يتوسع الأرش. ويثبت الخيار والأرش بالعيب الحادث