وفيه: ما عرفت منا، وأن الطبيعي موجود بنفسه، وما هو المبيع هو ما يحصل في الخارج، كما أن طبيعة البيع أيضا كذلك، وإلا فيلزم إنكار وجوب الوفاء، والالتزام بالصحة، لجريان العلة المذكورة هنا أيضا.
ولأجل ذلك يتشخص المبيع فيه، ولا يحق للبائع تبديل المبيع بعد القبض، لأنه هو المبيع، لا زائد، ولا ناقص، فلا شبهة ثبوتية في المسألة.
نعم، يجوز أن يسلب المشتري عن نفسه " بأني ما اشتريت ما في الخارج " مشيرا إليه، إلا أنه لأجل عدم إمكان تفكيك ما في الخارج عن الوجود والخصوصيات التي هي ليست في المبيع، حينما يكون كليا، ولذلك يصح السلب المذكور عرفا، بل وعقلا، مع أن ما هو المبيع - وهي البقرة السوداء - ليست إلا بنفسها في الخارج، وهي المقبوضة، فتأمل جيدا.
ثم إن هناك شبهة ثبوتية أخرى على القول بأن المجعول في خيار العيب هو الحق المردد بين كونه متعلقا بالعقد، أو بالأرش، فإن السبب إن كان صرف وجود العيب، فلا يؤثر إلا في إحداث الخيار الواحد أو الأرش الواحد، مع أنهم لا يلتزمون به في ناحية الأرش، ويقولون بتعدده.
وإن كان هو طبيعي العيب، فيلزم تعدد الخيار أو الأرش، وهم لا يلتزمون بتعدد الخيار تعدد السبب، ولا يعقل التفكيك ثبوتا بين الطرفين، لأن الحق السببي واحد مردود.
وأما على القول بتعدد الحق، كما احتملناه أولا، فهو - أي التفكيك - ممكن ثبوتا، ويستظهر إثباتا، لأجل فهم العقلاء ذلك من أخبار المسألة،