خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٣
والذي هو المعروف المدعى عليه الاجماع ظاهرا، جواز الرد به ولو كان بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة (1)، وحيث لا حجية لمثله، فلا بد من التماس دليل.
والذي يقتضيه الدليل الأولي عدم جواز الرد، لأن العقد عندهم سبب تام للملكية، فحدوثه فيها قبل القبض، أو بعده، أو بعد الخيارات الثلاثة، على حد سواء، وما هو الموجب للخيار هو وجود العيب، واشتراط العلم في ثبوته لا ينتج لما نحن فيه شيئا، لامكان استمرار جهله إلى بعد مضي الخيارات.
فعلى كل تقدير: قضية القاعدة المعروفة، عدم حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد.
وأما على ما سلكناه في هذا المضمار، ويؤيده هنا الاجماع المذكور، وفهم العقلاء، فثبوت الخيار به، وذلك لأن عقد البيع ليس بيعا، بل هو تعاهد على البيع والمبادلة، والقبض والاقباض - سواء كانا خارجيين، أو اعتباريين - هو البيع حقيقة، ولا تحصل الملكية إلا به، ولا ملكية قبل القبض، لا مستقرها، ولا متزلزلها، ولو كان الوفاء بالمعاهدة المذكورة واجبا، كما هو كذلك في بعض البيوع التي يعتبر في صحتها

١ - قد ادعى صاحب " جواهر الكلام " الاجماع ونسبه إلى غير واحد في العيب الحادث قبل القبض. أما بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة فقال: " ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا... وكذا كل خيار مختص بالمشتري ".
جواهر الكلام ٢٣: ٢٤١ - 242.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست