وعلى التقادير المذكورة تارة: يكون في زمن الخيارات المضمونة.
وأخرى: بعدها. فهذه جملة من الصور.
ومن المحتمل إمكان التفصيل بين قبض أحد العوضين، وكليهما، فيكون العيب بعد قبض أحدهما - مثلا - موجبا لسقوط الخيار بالنسبة إلى العيب الحادث في الآخر وإن لم يقبض أو يقال بعدمه، وسيظهر وجهه إن شاء الله تعالى.
ثم إن العيب الموجود قبل العقد تارة: يختلف ماهية مع العيب الحادث.
وأخرى: وجودا.
وثالثة: كمية وكيفية، شدة وضعفا، فيزداد العيب ويتسع بعد العقد، أو بعد القبض، ضرورة إمكان اختلاف الحكم في هذه الصور، كما لا يخفى.
ثم إن البحث في هذه المسألة تارة: يكون حول حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد، وأنه هل يختص الخيار بصورة العيب الموجود قبله، أم لا؟
وأخرى: في أنه إذا حدث العيب بعد العقد، فهل يثبت به الأرش أيضا، أم يختص دليل الأرش بالصورة المشار إليها، أو يختص بما إذا لم يكن المبيع معيبا قبل العقد؟ وجوه واحتمالات.
وثالثة: في أنه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد، فيلزم مثلا ثبوت الخيار به، وسقوط الخيار السابق، أم لا؟
وبالجملة: فهل بالعيب الحادث بعد العقد، يزول الخيار الثابت