حين العقد، أو مضافا إلى عدم زواله يثبت به الخيار الآخر، أم لا يوجب شيئا، لا زوالا، ولا حدوثا؟
وهكذا بالنسبة إلى الأرش، إلا أن الكلام هنا حول ثبوت الأرش بمثل هذا العيب الحادث، وأما سقوط الأرش الثابت بالعيب حين العقد فيأتي، لما مر من أن البحث في هذا المقام حول مسقطات الخيار فقط، فلا تخلط. هذا كله حول البحوث قبل القبض.
وأما بعد القبض وقبل مضي زمان الخيار - كخيار المجلس مثلا، أو الحيوان، والشرط - فيأتي فيه البحوث السابقة أيضا إن شاء الله تعالى، وسيظهر التحقيق حول صور المسألة بعون الله تعالى.
فما هو المفروغ عنه ولا خلاف فيه ظاهرا، أن العيب الحادث بعد القبض ومضي زمان الخيار لا يوجب شيئا بالضرورة، ويوجب سقوط الخيار في صورة استناده إلى المالك قطعا، وأما في غير هذه الصورة، أو في صورة اتساع العيب الموجود، ففيه كلام.
هذا ملخص صور المسألة، والجهات اللازم البحث فيها.
وغير خفي: أن من الصور ما إذا كان المبيع كليا أو الثمن، ثم بعد القبض حدث فيه العيب قبل أن يمضي زمان الخيار، فإنه يأتي هنا أيضا بعض المباحث المشار إليها.