ساقط حسب الصناعة، بعد وضوح أن المقصود من " الرد " في الأخبار هو الرد فيها، فلا فرق بين أقسام النقل والانعتاق.
أقول: قضية ما تحرر منا، أن خيار العيب حق ينتزع من إمكان الرد، وليس هو مثل الحقوق الأخر، لأنه بنحو الترديد، فهو طبعا لا بد وأن يكون قابلا لأن يكون طرف التخيير، كما مر تفصيله. فإذا كان سبب اعتباره إمكان الرد:
فإن كان المستفاد أو المنصرف من الأدلة إمكان رده إلى ملكية البائع، من غير النظر إلى خروج عن ملك المشتري ملكا فعليا أو ملكا سابقا أو أصل الملكية والسلطنة، فلا وجه لسقوطه، ضرورة أن إمكان الرد باق ولو باستدعاء المشتري أن يرد الأجنبي المتاع إلى البائع، فإن له فسخ العقد بمجرد تمكنه من الرد ولو مع الواسطة، لعدم دليل على الاختصاص، بل قضية الاطلاق بقاؤه.
وإن قلنا - كما هو الأقرب -: إن المتفاهم العرفي هو إمكان الرد إلى الملكية من ملك المشتري وصاحب الخيار، فإذا عاد إليه - ولو بالاشتراء من الأجنبي أو من البائع أو بالإقالة أو التورث وغيره - يجوز فسخه، لبقاء خياره، لأن الموضوع هو التمكن من الرد، لا نفس الرد الخارجي، أو الرد العنواني، حتى يتوجه إليه بعض الاشكالات (1)، كما