القبض والاقباض، فالعيب الحادث بعد العقد يوجب الخيار على القواعد.
نعم، ربما يستظهر من الشرع ترتيب آثار الملكية بمجرد العقد.
ولكن في ثبوت الاطلاق لدليله إشكال، فلا منع من الالتزام بحدوث الملكية بالعقد في البيع في الجملة، لا مطلقا، وتفصيله قد مضى في مطاوي بحوثنا السابقة، فلا نعيد المسألة من أصلها، لأنها تستلزم الإطالة وإن لم تكن بلا إفادة.
ومن الغريب توهم استفادة الخيار في صورة حدوث العيب بعد العقد من قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (1)!!
وأحسن ما يمكن أن يقال: هو أن المستنتج من هذه القاعدة، أن البائع لا يستريح من ناحية ما خرج عن ملكه، فإذا كان العيب المنتهي إلى تلفه موجبا لانفساخ عقده، فالعيب غير المنتهي إلى فسخه يوجب إمكان انفساخ عقده، ولا بد أن يكون المتمكن من ذلك هو المشتري، لأن القاعدة ضربت عليه المسكنة والذلة.
وما في كلام الفقيه اليزدي من الإطالة (2) - مضافا إلى بعده الذاتي - غير تام، ولا حاجة إلى نقده بعد نقله.
والاشكال على أمثال هذه الاستخراجات من مثل المرسلة