ولكنها ربما تكون باقية على عينها المعقود عليها. فكما إذا كانت باقية على تلك الحالة المعقود عليها فله الرد، فكذلك إذا كانت باقية على حالها المقبوضة فله الرد، فالعيب الحادث قبل القبض لا يوجب سقوط الخيار، بل يوجب ثبوته إن لم يكن ثابتا بالعيب حين العقد.
أقول: - مضافا إلى ما عرفت من ضعف المرسلة، لظهورها في خلاف ما عليه المشهور. وتوهم اختلاف طبقات الظهور ومراتبه، بأن يكون ظهورها في التخيير الطولي معرضا عنه، دون ظهورها في أصل التخيير، فيؤخذ بها، من التوهمات الباطلة - إن المتعارف في المعاملات وإن لم تكن معاطاتية، ولكنه متعارف جدا في تلك الأمصار والأعصار، ولا سيما في مثل الثوب أو المتاع المعطوف عليه، والبيع العقدي بحكم النادر جدا، فالسؤال منصرف إلى الاشتراء المعاطاتي.
وقوله: " فيجد فيه عيبا " أيضا يشهد على أن وجدان العيب، كان بلا فصل بعد الاشتراء، لا بعد القبض كما لا يخفى.
وهكذا قوله: " إن كان الشئ قائما بعينه " فإنه ظاهر في ملاحظة نسبته إلى حال الاشتراء، فلو حدث عيب بعد الاشتراء العقدي، فلا يكون الشئ قائما على عينه حال الاشتراء.
فلعمري، إن استنتاج الخيار مستندا إليها، غير جائز جدا، وهذا أسوأ حالا من تقريبنا حول القاعدتين مما نحن فيه.
هذا مع أن قوله: " إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ " ملحوظ بالقياس إلى ما بعد الاشتراء، لا إلى ما بعد القبض، فيعلم منه أيضا: أن الاشتراء كان بالمعاطاة والقبض، والتأمل في ذلك من التخيل البارد،