بعده، لعدم وجه لسقوطه مع تمكنه من الرد. ولو سقط فالعود يحتاج إلى دليل، وقد مر عدم صلاحية الاطلاق ولا الاستصحاب للمرجعية في هذه المواقف.
اللهم إلا أن يقال: إن النقل وإن لم يكن من إحداث الشئ في المبيع، ولا معنى لفهم الأولوية في هذه الصورة بعد بقاء العين على حالها، ولكنه من مصاديق التصرف المقرون بالرضا تعبدا، وأن إحداث الشئ لأجله أيضا مسقط، ولكنك عرفت في محله خلاف ذلك.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما في " الجواهر " - نقلا عن بعضهم - من التفصيل بين العود قبل العلم بالعيب وبعده (1)، غير صحيح.
اللهم إلا أن يقال: بعدم ثبوت الخيار إلا بعد العلم، وهو خلاف صريح معتبر زرارة (2).
كما أن ما عن " المقنعة " و " النهاية ": من أن الهبة والتدبير لا يمنعان من الرد، لأن له الرجوع فيهما، بخلاف العتق (3) غير تام، ضرورة أن المنع التكويني مفيد، وهو ممنوع في العقود اللازمة أيضا، والمنع التشريعي حاصل، ولكنه غير مانع عنه.
نعم، في خصوص العتق يشكل. ولو فرض عود العبد المذكور رقا لأجل الأسباب الجديدة، يأتي البحث كما لا يخفى.