الزائل فهو من إعادة المعدوم العرفي، أو يكشف عرفا عن عدم الزوال، فلا وجه لسقوطه في الفرض الثاني، ويعود الخيار بعوده في الفرض الأول.
ولو شك، فإن كان في عوده فلا دليل عليه، وإن كان في سقوطه، فالمسألة من موارد مرجعية الاستصحاب والاطلاق، وقد تحرر في محله عدم صلاحية كليهما لشئ، فيرجع إلى الأصول الأخر الجارية بالنسبة إلى جواز التصرفات.