ودعوى عدم إمكان استفادة ذلك بالأولوية، لعدم كونها قطعية، لاحتمال عدم رضا الشرع بذلك رعاية لجانب البائع في صورة وجود العين المعيبة (1)، فإنها تورث إشكالا عليه، بخلاف صورة التلف، غير مسموعة، لاستفادة ذلك من معتبر زرارة (2)، دون الأولوية. مع أن المراجعة إلى البائع بادعاء الأرش، مغروس في أذهان العقلاء إذا كانت العين باقية، فالشك فيه يشبه الوسوسة.
وما أفيد: " من أن التلف دائما متأخر عن التغيير، فيسقط الخيار قبله " (3) غير مقبول إطلاقه، لأن في صورة الاحتراق الدفعي أو انكسار الأواني، يكون التلف دفعيا، فتأمل.
وأما القول: بأن بالتلف يسقط الخيار، إما لأجل أنه قائم بالعين، أو لأجل أنه خيار لا يمكن إعماله إلا بالرد المتوقف على وجود العين (4)، فهو باطل، لما تحرر من أن موضوع الخيار هو المتعاقد، لا العين، ولا العقد.
ولو كان هناك حق وضعي مردد بين الرد والأرش، فيلزم سقوطهما حسب الموازين العقلية. وما ترى من حكم العقل في الواجب التخييري بتعيين الطرف، فهو لأجل عدم الجعل التخييري.
نعم، لنا أن نقول: إن الحق المذكور لأجل كونه منتزعا من الرد