يظهر من العلامة المحشي الأصفهاني (قدس سره) (1).
ولو قلنا: بأن المفروغ في الأخبار والآثار - وهو ظاهر الفتاوى - أن " إحداث الحدث " أو " إحداث شئ فيه " يشمل زوال الملكية، وأنه أي حدث أعظم منه؟! فيسقط ولا يعود.
ولو قلنا: بأن المستند هنا هو حكم العقلاء، لعدم صدق " الاحداث " المضاف إلى " الشئ " كما هو الظاهر، فالسقوط في محله، إلا أنه يعود، كما يظهر من الفقيه اليزدي (2)، لأن منشأ هذا الخيار وإن لم يكن قاعدة نفي الضرر، إلا أن أساس جعل الخيار باعتبار الجبران للخسارة، ولا معنى لتوهم خصوصية الملكية الإضافية الاعتبارية السابقة، ولذلك يثبت الخيار بعد نقل العين بالتورث (3)، مع زوال الملكية قطعا.
وتوهم: أن الملكية باقية، وطرفها يتبدل عرفا لا عقلا، فاسد، لأن الظاهر من الأول نقل العين، وما تركه الميت يعتبر للوارث، فيكون ملكا جديدا.
ومن الغريب توهم الفرق بين النقل اللازم والجائز، أو الفرق بين الفسخ وغيره!! فإن هذه التوهمات لا يعتنى بها في محيط العقلاء، بعد عدم وجود دليل على خلاف حكمهم وبنائهم وفهمهم من الأخبار.
فالذي هو الأقرب من الصناعة عدم السقوط حتى يقال بالعود