من كل واحد من الطرفين، ومنشأ الانتزاع جواز الرد والأرش. وأما أن هناك حقين ثابتين، وكون الرد والأرش من آثارهما، مع عدم إمكان الجمع بينهما ثبوتا - كما احتملناه أولا، واختاره الوالد المحقق مد ظله (1) -، فقد مر ما يتعلق بضعفه، فالاسقاط ممكن.
كما أنه يجوز دعوى: أن له اخراج أحد الطرفين من دائرة التخيير، لحكم الشرع بذلك.
ويشكل حكم سقوط الخيار بالتلف، من أجل أن استفادته من مرسلة جميل (2)، غير ممكنة بحسب المفهوم.
اللهم إلا أن يقال: إن مفهوم الشرط " إن لم يكن الشئ باقيا على حاله " وهو ليس ظاهرا في فرض وجود الموضوع.
وفيه - مضافا إلى أن الاستناد إليها غير صحيح - أن عدم الظهور ممنوع. ولو فرض ظهوره فيه فالموضوع المذكور في القضية - لأجل كونه من الأعيان الخارجية - محفوظ الوجود في ناحية المفهوم، سواء كان السلب مقدما أو مؤخرا، فإنه لا يوجب الفرق كما تحرر، وما هو الموجب للفرق هو تقديم الحيثية على السلب وعدمه، فلا تخلط.
هذا مع أن " إحداث الشئ فيه " يصدق إذا كان التلف بإتلاف المالك بالضرورة، وإذا لم يكن للاحداث المصدري خصوصية، فيلزم السقوط حسب فهم العرف في مطلق التلف.