جميع الكليات المقيدة بالقيود الكثيرة، يكون الأمر كما أفاده، ولا أظن التزامه به.
وأما الثانية: فقضية دليل الوفاء بالعقد ولزومه عدم الخيار، ومقتضى الأخبار الخاصة اختصاص الحكم - حسب الظاهر - بالأعيان الشخصية (1)، مع أن تلك الأخبار غير ظاهرة حجيتها، لاعراض المشهور عن ظواهرها جدا، فيبقى بناء العقلاء غير الصالح للمرجعية بعد إطلاق دليل الوفاء الرادع لها، ولا معنى لتقديم حكم العقلاء في فرع على إطلاق دليل الشرع، لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتى يكون مقيدا لذلك الاطلاق.
نعم، لأحد دعوى القطع باشتراك الحكم وثبوت الخيار. ولكن في ثبوت الأرش في عرض الخيار إشكال حينئذ قوي.
إن قلت: لا معنى لخياره بالنسبة إلى العقد، بل الغاية ثبوت خياره بالنسبة إلى الوفاء، فيجوز له الاستبدال.
قلت: لا معنى لكون الوفاء مورد الخيار الحقي، وجواز الاستبدال غير الخيار المصطلح عليه، فما يثبت له يحتمل أن يكون الخيار في نفس العقد، لأجل أن المبيع الخارجي والكلي واحد، فإن الطبيعي موجود بشخصه، لا بأمر آخر.
ومما ذكرناه إلى هنا يظهر مواضع ضعف المحكي (2) عن