" الجواهر " (1) في المقام وأشباهه، كما يظهر مواضع ضعف كلام المحشي الفقيه اليزدي (قدس سرهما) (2)، ويظهر وجه ذهاب الأصحاب في بيع الصرف إلى خيار العيب بالنسبة إلى أصل العقد (3).
فبالجملة: الأمر دائر بين امتناع جريان خيار العيب، لما مر، وبين وجوب الوفاء بالعقد من غير خيار، لعدم الدليل إثباتا. وحديث حل الوفاء ورد المبيع كله من الغفلة، فإنه يرجع إلى عدم تشخص المبيع بما هو المقبوض، فلا تغفل.