وفيه: - مضافا إلى عدم تمامية حجيتها - عدم كفايتها.
ومن الغريب أن السيد اليزدي (رحمه الله) (1) استظهر منها لأجل الظن الصريح في كلامه في أنه وإن ليس بحجة، إلا أنه يوجب الاستفادة من اللفظ!! ولا نفهم مراده، كما لا يخفى.
وأما قضية حكم العقلاء، فهو مردود بدليل الوفاء بالعقد.
اللهم إلا أن يقال: إن الوفاء بالبيع لا دليل له إلا بناؤهم، وهو غير بعيد جدا، وإن كان في الأخبار ما يؤيدهم، فلا يثبت له الاطلاق الرادع لسيرتهم هنا.
نعم، ثبوت خيار العيب لا يلازم ثبوت الأرش، كما أن ثبوت الخيار - حسبما مر منا - متفرع على امتناع البائع والمشتري عن التبديل ورد الأرش بالوجه الذي مر، فالملازمة غير ثابتة حتى يقال: بأنه إذا ثبت خيار العيب فالأرش عديله.
تنبيه:
فيما إذا كان العوضان شخصيين، كما في معاوضة الأعيان الخارجية، فهي وإن ليست بيعا عندنا كما تحرر (2)، ولكنها محكومة بالأحكام العقلائية الثابتة للبيع، دون الشرعية التعبدية، فجريان الأرش فيها محل إشكال.