العقلاء يقتضي الأعم، ويتمسكون هناك بخيار العيب دون الشرط، غير تامة، بعد كون المفروض عدم وجود البناء الخارجي على الصحة.
هذا كله لو فرضنا جريان خيار العيب في الكلي، وإلا فلا يبقى محل للاشتراط المذكور إلا في البيع الشخصي.
وأما توهم (1): أن في مورد تخلف الشرط في بيع الكلي، يكون المشتري مثلا له خيار بالنسبة إلى رد المصداق، دون حل العقد، فهو ناشئ من توهم: أن الطبيعي موجود بمصداقه، وهو باطل، فإن المبيع يتشخص بنفسه، فالمبيع الكلي ينقلب خارجيا بعد الاقباض، ولا قصور في وفاء البائع بالضرورة، فيكون للمشتري خيار تخلف الشرط بالنسبة إلى العقد، كما أشير إليه في الجهة السابقة أيضا.
وكون المبيع بنفسه خارجيا بعد القبض، ليس حكم العقل فقط، بل هو حكم العقلاء حتى بلغ إلى حد ينسب الوجود إليه بذاته، ولذلك ذكرنا في محله: أن مسألة أصالة الماهية مسألة عقلائية ارتكازية، بخلاف مسألة أصالة الوجود، فلا تخلط. والخروج عن البحث إلى هذا المقدار - ليتوجه الأصحاب إلى حقيقة الأمر - مما لا بأس به.
ومن اللطيف ذهاب " الجواهر " (2) في بعض فروض المسألة إلى ذلك، نظرا إلى حسن قريحته، وجودة فهمه العرفي، وارتكازه العقلائي.
ولعمري، إنه من الأعاظم الذين يركن إليهم كل من يلحق بهم، ويليق