أما الأولى: فلأن العيب والصحة من الاعتبارات المنتزعة من تطابق الخارج مع العنوان المعهود وعدمه، فإن لم يكن تطابق بين المبيع وما يترغب الكلي، فلا يكون المقبوض مبيعا، فلا معنى لخيار العيب في المبيع.
نعم، للمشتري الرد، لا لأجل أنه حقه، بل لعدم وصول المبيع إليه.
ومن هنا يظهر: أن بناء المعاملة على أن يكون المبيع صحيحا في أفق المتعاملين، وإن لم يكن قيدا، وكان مغفولا بتاتا.
ولك دعوى: أن الأمر وإن كان كذلك، ولكن الكلي غير المقيد يتشخص بما قبضه المشتري، ويكون تخلف الصحة غير موجب لقصور في الوفاء من ناحية البائع، ففرق بين التقييد الضمني والصراحة، وبين القيد البنائي الكلي.
وفيه ما لا يخفى، اللهم إلا أن يتشبث بذيل فهم العرف، وانطباق المبيع عليه، كما تحرر منا في محله (1)، فعليه يكون البيع صحيحا لازما، وقد وفاه البائع برد المبيع إليه، وثبوت الخيار حينئذ يحتاج إلى دليل.
ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي (قدس سره) (2) من تخيل صحة المسألة ثبوتا عقلا، بتوهم أن المبيع هي الذات المحفوظة!! وعليه في