الواقع على العين الشخصية المعيبة، ربما لا تكون الخصوصية الخارجية والشخصية، دخيلة عند العقلاء فيما هو المهم من الأغراض، فإذا قبل البائع التبديل - كما في مثل الحنطة والبطيخ - لا يبعد حكم العقلاء بعدم الخيار والأرش، فالبيع شخصي بحسب الانشاء والمبادلة، إلا أن التبديل لا ينافي تلك الشخصية عرفا.
فبالجملة: لولا مخافة مخالفة تلك الشهرة وهذه الأخبار احتمالا، كان الاحتمال المذكور قويا، وهو ثبوت الخيار بعد امتناع البائع عن الأرش.
ويجوز أن يستشهد على ما أبدعناه بما ورد عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.
قال: " إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع، وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ، ويكون البيع لازما " (1).