اعتبر بيعا، وأمضاه الشرع، فحينئذ يكون الخيار ثابتا في العقد، ومبدأه العقد بالضرورة، لما مر.
وربما يؤيد ذلك: أن الأرش مع قطع النظر عن الأخبار، ثابت من الأول، لأنه جبران الخسارة، وهي ثابتة من الأول، فعديله - وهو الخيار - مثله. وإليه راجع مقصود الشيخ (رحمه الله)، احتمالا (1).
وأما بحسب الأخبار الخاصة، فقد مضى أنها ظاهرة فيما لم يعمل به، فلا معنى للتأييد بها على شئ في المسألة (2).
ومن الغريب أن الشيخ (رحمه الله) مع إذعانه بظهور بعض الأخبار في سببية العيب، احتمل شرطية الظهور (3)!! مع أن الشرط في هذه المواقف لا بد وأن يرجع إلى قيد التأثير، ويصير جزء السبب، فالاستظهار المذكور وما في ذيله غير راجع إلى محصل، والأمر سهل.