عدم الاطلاق فيه رأسا من هذه الجهة، وأما في جانب المرسلة (1) فالاطلاق ثابت للشرطية الثانية، لأنها شرطية أجنبية عن الأولى، وليست هي مفهوم الشرطية الأولى، فما في كلام المحشي العلامة (قدس سره) (2) في غير محله.
والذي هو الحق: أن المرسلة - مضافا إلى ضعف السند كما مر - صدرها مع ذيلها أجنبي، لأن الظاهر أن قوله: " وإن كان الثوب... " عبارة أخرى عن الجملة الأولى، واختلاف المفهوم والجزاء لا يوجب الأجنبية، فالانصاف عدم ثبوت الاطلاق للمرسلة، ولا المعتبرة، إلا أنه يفهم العقلاء عدم تقييد في البين بإلغاء الخصوصية عرفا.
ومن هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالد المحقق - مد ظله -: بأنه لو لم يكن إطلاق في أخبار خيار العيب، للزم إنكار خيار العيب في